PERTANYAAN
:
Assalamualaikum. Bagaimana
hukum menabung di bank ? [Abdul
Kholiq Noor].
JAWABAN
:
Wa'alaikumsalam wr wb.
Hukum bunga bank Khilaf, ada yang menghukumi Haram, Halal dan Syubat. Ta`birnya
:
بغية
المسترشدين ص: 7 دار الفكر
يحرم
على المفتى التساهل فى الفتيا وسؤال من عرف بذلك إما لعدم التثبت و المسارعة فى
الجواب او لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة و التمسك بالشبه للترخيص على من يرجو
نفعه و التعسي ر على ضده نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر الى مفسدة بل ليتخلص
بها السائل عن نحو اليمين فى نحو الطلاق فلا بأس بل ربما يندب. أهـ
بغية
المسترشدين ص: 7 دار الفكر
(مسئلة
ي) لايحل لعالم ان يذكر مسئلة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع
في مفسدة اذ العلم إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد او ضار كالحيل
المسقطة للزكاة وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطم الدنيا لايجوز ذكره لمن يعلم انه يعمل
به او يعلمه لمن يعمل به او فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا . اهـ
أداب
العالم والمتعلم ص : 59-60
والثانى
عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مرؤة ويستنكر ظاهرا وإن
كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس فى الظنون
المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شىء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه
وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به.
إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص: 53
(قوله
ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته ) أي كما أنه لا يكره له قبول
هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل
اه (قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في
الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ )أي ولو كان متميزا كأن
اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله لأنه وقع تبعا)
علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض (قوله وأيضا
فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض إلخ ) معطوف
على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه دفعه ظانا
أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع ش ويصدق
الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ
بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة
ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في
ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق
الدافع إلا في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد
(قوله وأما القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي
وحده أو مع مقترض كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع
الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ
والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه
فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو
حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه
أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر
مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من
الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله
أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن
يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله
وجاز لمقترض نفع الخ ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض ممن تعود الزيادة
بقصدها مكروه . اهـ
إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص: 53
وأما
القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه
عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض
إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلماء
قاله السبكي
(قوله
جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن
محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد
فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج
عن موضوعه فمنع صحته . اهـ
بغية
المسترشدين ص: 186 دار الفكر
(مسئلة
ب ) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشائات ليس بحجة
شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها الوصية مع النية ولو من ناطق ولا
بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر
وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم . اهـ
Hukum menyimpan uang di
bank bisa diperinci sebagai berikut :
1. Jika bertujuan
mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang kecuali jika
mendapatkan bunga, maka ulama’ sepakat hukumnya haram karena tergolong riba.
Allah SWT berfirman :
الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
“Orang-orang yang makan
(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah / 275).
2. Jika bertujuan keamanan,
tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka hukumnya boleh. Namun perlu
diperhatikan, bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran nasabah tidak
terlepas dari unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal menurut
syari’at. Karena itu jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk
kegiatan yang bersifat riba berarti kita telah membantu bank melakukan hal yang
haram, sedangkan membantu perbuatan dosa adalah sama dengan berbuat dosa. Dengan
alasan ini, haram menyimpan uang di bank. Hendaknya menghindari bermu’amalah
dengan bank, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti tidak adanya
tempat untuk menyimpan yang aman selain bank atau tidak bisa menjalankan
usahanya kecuali dengan perantara bank, maka diperbolehkan.
3. Transfer uang via bank
hukumnya boleh dan bisa dikategorikan dua akad :
Pertama, termasuk akad
hawalah (pemindahan hutang) dengan pengirim sebagai muhil, bank sebagai muhal
alaih, dan penerima sebagai muhtal apabila ada transaksi pembayaran dari
pengirim ke penerima.
Kedua, bank berstatus
sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang pada penerima. Bank boleh
menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan dengan uang itu dengan syarat
mendapatkan izin dari pihak pengirim. Uang kiriman di sini disamakan dengan
hutang (qord) bank pada pengirim, karena itu bank harus melunasinya kepada orang
yang dituju pengirim (penerima). Kategori kedua ini bank dinyatakan sebagai
domin.
4. Menggunakan ATM hukumnya
mengacu pada penyimpanan uang di bank dikarenakan pengguna ATM harus menanam
tabungan terlebih dahulu. Adapun transfer dengan setoran tunai, maka boleh
dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang yang bercampur dengan uang riba di
bank tidak dihukumi haram. Hutang kepada bank karena ada unsur riba dinyatakan
haram tanpa pengecualian (darurat atau tidak).
5. Pegawai bank dan
penerima hadiah dari bank, hukumnya sebagaimana bermu’amalah dengan orang yang
kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut :
a.Haram, jika mengetahui
dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba.
b.Makruh, jika ragu-ragu akan
kehalalan dan keharamannya.
Namun menurut pendapat Imam
Al-Ghozali haram secara mutlak. Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain
maka itu lebih selamat. Wallaahu A'lam Bis Showaab. [Mbah
Jenggot, Masaji Antoro].
REFERENSI :
فتح
المعين – (ج 3 / ص 64)
(و)
جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض، كرد الزائد قدرا أو صفة، والاجود في الردئ (بلا
شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله (ص): إن خياركم: أحسنكم قضاء ولا يكره
للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي.والاوجه أن المقرض يملك الزائد من غير
لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه،
وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه.وأما القرض بشرط جر نفع
لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من
الصحابة.
إعانة
الطالبين – (ج 3 / ص 65)
(قوله:
وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده،
أو مع مقترض – كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث
وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا
فساد.اه.والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج
عن موضوعه فمنع صحته.(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.(قوله: فهو ربا) أي ربا
القرض، وهو حرام
الأشباه
والنظائر – (ج 1 / ص 175)
الْمَبْحَثُ
الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ
مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ
بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ
الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ ،
أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي
النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ
مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ،
وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ
بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ،
فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا .
فيض
القدير – (ج 5 / ص 342)
(لعن
الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي
ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله)
متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من
الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث
رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر
للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس
إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد
(والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها
إعانة
الطالبين – (ج 3 / ص 26)
(قوله:
لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.(قوله: عند الاقتراض)
متعلق بيندفع، وليس متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من
الدراهم مثلا.(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.والثاني هو ظاهر التصوير
بعده.(قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة.(وقوله: أنه) أي
المقترض.(وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.(قوله: إذ له إلخ) تعليل
لعدم اندفاع إثم الاعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد
للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما.(وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو
صدقة.(قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)أي من المنذور له. (قوله:
وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء
الزيادة.(وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ)
أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره.وهي
مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند
الائمة الثلاثة.
وقال
سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين
الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم،
ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره
في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به
العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل
على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه
الله.وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر – تؤثر شيئا، فهو
بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير.فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور
الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل
إعانة
الطالبين – (ج 3 / ص 21)
(قوله:
لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي –
وهو الزيادة – فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة
فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد
وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو
العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب
الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به.
حاشية
الجمل – (ج 13 / ص 104(
(
بَابُ الْحَوَالَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا لُغَةً :
التَّحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ ، وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ
ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ ، وَتُطْلَقُ عَلَى انْتِقَالِهِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى أُخْرَى
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { مَطْلُ الْغَنِيِّ
ظُلْمٌ وَإِذْ أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } بِإِسْكَانِ
التَّاءِ أَيْ فَلْيَحْتَلْ كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ ( أَرْكَانُهَا )
سِتَّةٌ ( مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ ) دَيْنٌ
لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ .
بغية
المسترشدين ص149
أفتى
محمد صالح الريس فيمن أَرسَل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له في
التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم
وإعطائها المرسل إليه كالأجره لأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسِل وأذن
كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن
ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل
طريق في الضمان لو تلفت .
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج – (ج 26 / ص 150)
(
وَهِبَةُ الدَّيْنِ ) الْمُسْتَقِرِّ ( لِلْمَدِينِ ) ، أَوْ التَّصَدُّقِ بِهِ
عَلَيْهِ ( إبْرَاءٌ ) فَلَا تَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى ( وَ )
هِبَتُهُ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ : الْمَدِينِ ( بَاطِلَةٌ فِي الْأَصَحِّ ) بِنَاءً
عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ
، أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ فَتَصِحُّ هِبَتُهُ
بِالْأَوْلَى وَكَأَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ إنَّمَا جَرَى هُنَا عَلَى بُطْلَانِ
هِبَتِهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ اتِّكَالًا عَلَى مَعْرِفَةِ
ضَعْفِ هَذَا مِنْ ذَاكَ بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ وَعَلَى الصِّحَّةِ قِيلَ
لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقِيلَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ قِيلَ
تَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَقِيلَ لَا بُدَّ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ الْإِذْنِ
فِي الْقَبْضِ وَيَكُونُ كَالتَّخْلِيَةِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَاَلَّذِي
يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ هُنَا
فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ وَعَلَى مُقَابِلَيْهِ
لِلْوَالِدِ الْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ
وَلَوْ تَبَرَّعَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِآخَرَ لَمْ
يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ قَبْضِهَا إمَّا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ
مَجْهُولَةٌ فَإِنْ قَبَضَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ
التَّبَرُّعِ وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَرَآهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ وَأَذِنَ لَهُ
فِي قَبْضِهِ وَقَبَضَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِجَابِي
الْوَقْفِ لِأَنَّهُ إذَا قَبَضَهُ يُعْطِيهِ لِلْمُتَبَرِّعِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ
تَوْكِيلٌ قَبْلَ الْمِلْكِ عَلَى أَنَّهُ فِي مَجْهُولٍ وَإِنَّمَا صَحَّ
تَبَرُّعُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي أَعْيَانٍ
رَآهَا وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهَا
غاية
تلخيص المراد ص129
مسألة:
اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم
اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما
اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.
فتح
المعين – (ج 3 / ص 26)
قال
شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم
يعط الربا لا يحصل له القرض.إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك،
لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد.وقال شيخنا: يندفع الاثم
للضرورة.
فتح
المعين – (ج 3 / ص 7)
وذلك
لتتم الصيغة، الدال على اشتراطها قوله (ص): إنما البيع عن تراض، والرضا خفي، فاعتبر
ما يدل عليه من اللفظ، فلا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف
البيع بها فيه: كالخبز، واللحم، دون نحو الدواب، والاراضي.
فعلى
الاول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام الدنيا.أما في الآخرة فلا
مطالبة بها.ويجري خلافها في سائر العقود.
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 275)
(
فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ
وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا
تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا
صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ
أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
(
قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي
الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ
لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ
بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ
يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى
الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ
سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ
وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا
هـ .( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ
الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ
وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ
لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ
الْغَزَالِيُّ ا هـ
إعانة
الطالبين – (ج 2 / ص 241)
(فائدة)
قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة
بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام.وقول الغزالي: يحرم
الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ.
(قوله:
قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله: يكره الاخذ) أي أخذ
الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو شراء.
(قوله:
كالسلطان الجائر) أي الظالم.ومثله من أكثر ماله من الربا.(قوله: وتختلف الكراهة
بقلة الشبهة وكثرتها) أي فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها – بأن كان أكثر
أمواله من الحرام – كانت الكراهة أشد، وإلا فهي كراهة غير شديدة.(قوله: ولا يحرم)
أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ.أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام
أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة: ويجوز الاخذ من الحرام بقصد رده على مالكه،
إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على
مالكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته.
اه.(قوله:
وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ.(وقوله: يحرم إلخ) مقول القول.قال في التحفة بعده:
على أنه – أي الغزالي في بسيطه – جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر
ماله ربا.قال: وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا – لان الاصل المعتمد في
الاملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن.اه.
بغية
المسترشدين / 126
ما
يحرم من المعاملات وما يكره
(مسألة:
ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن
آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة،
والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة
بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق
للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال
المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث،
لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.
(مسألة:
ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو
الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً
ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما
بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان
ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن