PERTANYAAN
:
Mohon komentarnya : Bagaimana
hukumnya orang kawin lebih dari 4 dalam islam !! Misalkan 5, 6, 7, 8 dan
seterusnya. [Kholilur
Rahman].
JAWABAN
:
Para ulama fiqh sepakat
tidak boleh dan haram seorang lelaki menikahi wanita lebih dari empat (yang
dikumpulkan pada saat yang sama) dan pendapat ini yang mu`tamad.
(
ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين ) يحرم على الرجل الحر أن
يجمع بين أكثر من أربع نسوة
Dan diperbolehkan bagi pria
merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka, dan untuk pria sahaya menikahi dua.
Haram bagi pria merdeka menikahi lebih dari empat wanita. [Kifaayah al-Akhyaar
I/347[.
ويجوز
للحر أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع لقوله:
مثنى وثلاث ورباع، قال الصيمري من أصحابنا إلا أن المستحب أن لا يزيد على واحدة
لاسيما في زماننا هذا أي في زمان الصيمري
Dan diperbolehkan bagi pria
merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka dan tidak diperbolehkan mengumpulkan
lebih dari empat wanita berdasarkan firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”( 4:3). As-Shoimiry berkata “Yang
dianjurkan untuk tidak melebihi dari satu wanita terlebih di zaman sekarang
ini”. [ Iqnaa Li as-Syarbiiny 16/137 ].
(
وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ ) فِي نِكَاحٍ ( بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرَ )
فَقَطْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِغَيْلَانَ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا
وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ } وَإِذَا امْتَنَعَ فِي الدَّوَامِ فَفِي الِابْتِدَاءِ
أَوْلَى .فَائِدَةٌ : ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ كَانَ فِي شَرِيعَةِ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجَوَازُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ تَغْلِيبًا لِمَصْلَحَةِ
الرِّجَالِ ، وَفِي شَرِيعَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَجُوزُ غَيْرُ
وَاحِدَةٍ تَغْلِيبًا لِمَصْلَحَةِ النِّسَاءِ ، وَرَاعَتْ شَرِيعَةُ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ مَصْلَحَةَ النَّوْعَيْنِ .قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ :
وَالْحِكْمَةُ فِي تَخْصِيصِ الْحُرِّ بِالْأَرْبَعِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ
النِّكَاحِ الْأُلْفَةُ وَالْمُؤَانَسَةُ ، وَذَلِكَ يَفُوتُ مَعَ الزِّيَادَةِ
عَلَى الْأَرْبَعِ ، وَلِأَنَّهُ بِالْقَسْمِ يَغِيبُ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُنَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ ا هـ .وَقَدْ تَتَعَيَّنُ
الْوَاحِدَةُ لِلْحُرِّ وَذَلِكَ فِي كُلِّ نِكَاحٍ تَوَقَّفَ عَلَى الْحَاجَةِ
كَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ : الْآيَةُ تَدُلُّ
عَلَى جَوَازِ تِسْعٍ مَثْنَى بِاثْنَيْنِ .وَثُلَاثَ بِثَلَاثٍ ، وَرُبَاعَ
بِأَرْبَعٍ ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ تِسْعٌ .وَبَعْضٌ مِنْهُمْ قَالَ : تَدُلُّ عَلَى
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَثْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، وَثُلَاثَ ثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةٍ
وَرُبَاعَ أَرْبَعَةٍ أَرْبَعَةٍ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ وَهَذَا خَرْقٌ
لِلْإِجْمَاعِ .
Dan diperbolehkan bagi pria
merdeka untuk menikahi empat wanita merdeka saja (tidak boleh lebih) berdasarkan
firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau empat” (4:3). Dan berdasarkan sabda Nabi pada sahabat Ghilaan setelah ia
masuk islam dan ia memiliki sepuluh istri “Tahanlah yang empat dan ceraikan
sisanya” saat pelarangan ini dinyatakan nabi untuk melarang keberadaan menikah
lebih daro empat maka pencegahan dari awal tentu lebih utama.
[ FAEDAH ] Ibn Abdus salaam
menjelaskan “adalah syariat nabi Musa As. Memperbolehkan pria menikahi wanita
sebanyak mungkin tanpa ada batasan demi kemaslahatan kaum pria, disyariat nabi
Isa As. Pria tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu demi kemaslahatan kaum
wanita dan syariat nabi Muhammad menengahi syariat para nabi dan rasul demi
kemaslahatan kedua belak pihak (pria dan wanita), dst. [ Hasyiyah al-Bujairomi
X/143 ]. (Masaji
Antoro, Mbah Jenggot II).
- Kitab tafsir Ar
Rozi:
المسألة
السادسة : ذهب قوم سدى إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد ، واحتجوا بالقرآن والخبر
، أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله : { فانكحوا
مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النساء } إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح
استثناؤه منه ، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا . والثاني : أن قوله : {
مثنى وثلاث وَرُبَاعَ } لا يصلح تخصيصا لذلك العموم ، لأن تخصيص بعض الاعداد بالذكر
لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي ، بل نقول : ان ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج
والحجر مطلقا ، فان الانسان إذا قال لولده : افعل ما شئت اذهب إلى السوق وإلى
المدينة وإلى البستان ، كان تنصيصا في تفويض زمام الخيرة اليه مطلقاً ، ورفع الحجر
والحرج عنه مطلقاً ، ولا يكون ذلك تخصيصاً للاذن بتلك الأشياء المذكورة ، بل كان
إذنا في المذكور وغيره فكذا ههنا ، وأيضاً فذكر جميع الأعداد متعذر ، فاذا ذكر بعض
الأعداد بعد قوله : { فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النساء } كان ذلك تنبيها على
حصول الاذن في جميع الأعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله : { مثنى
وثلاث وَرُبَاعَ } يفيد حل هذا المجموع ، وهو يفيد تسعة ، بل الحق أنه يفيد ثمانية
عشر ، لان قوله : مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط ، بل عن اثنين اثنين وكذا القول في
البقية . وأما الخبر فمن وجهين : الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم
مات عن تسع ، ثم ان الله تعالى أمرنا باتباعه فقال : { فاتبعوه } وأقل مراتب الأمر
الاباحة . الثاني : أن سنة الرجل طريقته ، وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة
الرسول عليه الصلاة والسلام ، فكان ذلك سنة له ، ثم انه عليه السلام قال : « فمن
رغب عن سنتي فليس مني » فظاهر هذا الحديث يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج
بأكثر من الأربعة ، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز الطريق الثاني : وهو إجماع
فقهاء الامصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد