PERTANYAAN
:
Assalamu'alaikum, apakah
masalah perasaan cinta masuk dalam ranah fiqih yang menimbulkan dampak hukum
(halal/haram) ? misalnya kita sudah punya istri, tetapi kita masih mencintai
wanita lain walaupun kita tidak pernah melakukan hah-hal yang dilarang seperti
berduaan, berciuman atau lainnya, tapi hati kita slalu ingat pada wanita itu.
bagaimana hukumnya? [Oreng
Posang].
JAWABAN
:
Wa'alaykumsalam. Antara
CINTA, PERASAAN DAN KEMATIAN
[
ص 180 ] 8853 - (من عشق فكتم وعف ومات مات شهيدا) قال ابن عربي : العشق التقاء الحب
بالمحب حتى خالط جميع أجزائه واشتمل عليه اشتمال الصماء.
“Barangsiapa yang jatuh
cinta lantas dia menahannya hingga ia mati, maka dia mati syahid”. [ Faidh
alQadiir VI/233 ].
(
من عشق ) من يتصور حل نكاحها لها شرعا لا كامرد ( فعف ثم مات مات شهيدا ) أي يكون
من شهداء الاخرة لان العشق وان كان مبدؤه النظر لكنه غيرموجب له فهو فعل الله
بالعبد بلا سبب ( خط عن عائشةمن عشق فكتم ) عشقه عن الناس ( وعف فمات فهو شهيد )
والعشق التفاف الحب بالمحب حتى يخالط جميع أجزائه ( خط عن ابن عباس ) واسناده كالذي
قبله ضعيف
“Barangsiapa yang jatuh
cinta (pada wanita yang semestinya halal untuk ia nikahi secara syara’ tidak
jatuh cinta pada semacam amraad (pemuda tampan tanpa kumis) lantas dia
menahannya hingga ia mati, maka dia mati syahid” artinya dirinya tergolong
syahid di akhirat karena jatuh cinta meskipun berseminya diawali dari pandangan
tapi termasuk hal yang tiada dapat ia hindari, jatuh cinta adalah karya Allah
pada hambanya tanpa suatu sebab ”“Barangsiapa yang jatuh cinta lantas dia
menyimpannya (dari terlihat orang-orang) hingga ia mati, maka dia mati syahid”.
Jatuh cinta adalah berseminya rasa pada kekasih hingga bercampur di seluruh
anggota tubuhnya. Sanad hadits ini dan hadits sebelumnya adalah dho’if. [
At-Taysiir Bi Syarh al-Jamii’ as-Shoghir II/833 ].
SYARAT JATUH CINTA
TERGOLONG SYAHID
Disyaratkan kematian yang
dapat membawa seseorang tergolong syahid akhirat adalah :
• Iffah ialah tidak sampai
menjerumuskannya pada perbuatan maksiat meskipun sekedar melihat yang
diharamkan
• Kitmaan ialah tidak
diekspresikan dengan bentuk ungkapan namun ia pendam dalam hati, meskipun
mengungkap perasaan kala seseorang jatuh cinta hukumnya sunnah
• Yang ia cintai halal
untuk dinikahi secara syara’
Adapun membayangkan wanita
lain saat berhubungan ‘intim’ dengan istrinya menurut kalangan Malikiyyah,
Hanabilah, Hanafiyyah dan sebagian kalangan Syafi’iyyah hukumnya haram dan
berdosa namun sebagian kalangan Syafi’iyyah tidak sampai menghukuminya haram
karena bayangan dan perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat ia kuasai.
[Mujaawib : Masaji
Antoro, Mbah Godek].
- Mughni al-Muhtaaj I/350
:
نعم
الميت عشقا شرطه العفة والكتمان لخبر من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا وإن كان الأصح
وقفه على ابن عباس قال شيخنا ويجب أن يراد به من يتصور إباحة نكاحها له شرعا ويتعذر
الوصول إليها كزوجة الملك وإلا فعشق المرد معصية فكيف تحصل بها درجة الشهادة
اه.
- Hasyiyah al-Jamaal
VII/155 :
(
قَوْلُهُ وَالْمَيِّتُ عِشْقًا ) أَيْ بِشَرْطِ الْعِفَّةِ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ
بِحَيْثُ لَوْ اخْتَلَى بِمَحْبُوبِهِ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا فَاحِشَةٌ
وَبِشَرْطِ الْكِتْمَانِ حَتَّى عَنْ مَحْبُوبِهِ وَإِنْ كَانَ يُسَنُّ إعْلَامُهُ
بِأَنَّهُ يُحِبُّهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ أَعْلَمَهُ فَاتَتْهُ رُتْبَةُ
الشَّهَادَةِ ا هـ ...وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَالْمَيِّتُ عِشْقًا
أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عِشْقِ
مَنْ يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهُ شَرْعًا أَوْ لَا كَالْأَمْرَدِ حَيْثُ عَفَّ وَكَتَمَ
إذْ الْمَحَبَّةُ لَا قُدْرَةَ عَلَى دَفْعِهَا وَقَدْ يَكُونُ الصَّبْرُ عَلَى
الثَّانِي أَشَدَّ إذْ لَا وَسِيلَةَ لَهُ لِقَضَاءِ وَطَرِهِ بِخِلَافِ
الْأَوَّلِ.
- Al-Madkhaal II/195
[MAALIKIYYAH]
:
ويتعين
عليه أن يتحفظ على نفسه بالفعل، وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي عمت
بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته، وأتى أهله جعل بين عينيه
تلك المرأة التي رآها، وهذا نوع من الزنا، لما قاله علماؤنا فيمن أخذ كوزاً من
الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، أن ذلك الماء يصير عليه حراماً، وهذا مما عمت
به البلوى؛ حتى لقد قال لي من أثق به: إنه استفتى في ذلك من ينسب إلى العلم، فأفتى
بأن قال: إنه يؤجر على ذلك، وعلله بأن قال: إذا فعل ذلك صان دينه، فإنا لله وإنا
إليه راجعون على وجود الجهل والجهل بالجهل، وما ذكر لا يختص بالرجل وحده بل المرأة
داخلة فيه بل هو أشد، لأن الغالب عليها في هذا الزمان الخروج أو النظر، فإذا رأت من
يعجبها تعلق بخاطرها، فإذا كانت عند الاجتماع بزوجها، جعلت تلك الصورة التي رأتها
بين عينيها، فيكون كل واحد منهما في معنى الزاني، نسأل الله العافية
- Al-Aadaab I/98
[HANABILAH] :
وقد
ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى: أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية
محرمة أنه يأثم.. ) انتهى من الآداب (1/98)
- Hasyiyah Ibn ‘Aabidiin
6/372 [HANAFIYYAH] :
ولم
أر من تعرض للمسالة عندنا (يعني الحنفية) وإنما قال في الدرر: إذا شرب الماء وغيره
من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم، والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحلِّ، لأن
تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها، فهو نظير
مسألة الشرب، ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج
وأقرها
- Thoroh at-Tatsriib II/19
[SYAFI'IYYAH] :
قال:
العراقي لو جامع أهله وفي ذهنه مجامعة من تحرم عليه، وصور في ذهنه أنه يجامع تلك
الصورة المحرمة فإنه يحرم عليه ذلك، وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام. والله أعلم.
انتهى.
- Tuhfah al-Muhtaaj
29/272-275 [SYAFI'IYYAH] :
(
فَرْعٌ ) وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى
خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ التَّفَكُّرُ
وَالتَّخَيُّلُ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بَعْدَ أَنْ قَالُوا
إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مَنْقُولَةً فَقَالَ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ كَابْنِ
الْفِرْكَاحِ وَجَمَالِ الْإِسْلَامِ ابْنِ الْبِزْرِيِّ وَالْكَمَالِ الرَّدَّادِ
شَارِحِ الْإِرْشَادِ وَالْجَلَالِ السُّيُوطِيّ وَغَيْرِهِمْ يَحِلُّ ذَلِكَ
وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّقِيِّ السُّبْكِيّ فِي كَلَامِهِ عَلَى قَاعِدَةِ سَدِّ
الذَّرَائِعِ وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى
تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا } وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ
الْحَدِيثَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ بَلْ فِي خَاطِرٍ تَحَرَّكَ فِي النَّفْسِ هَلْ
يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ كَالزِّنَا وَمُقَدَّمَاتِهِ ، أَوْ لَا فَلَا يُؤَاخَذُ
بِهِ إلَّا إنْ صَمَّمَ عَلَى فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْهَاجِسِ وَالْوَاجِسِ
وَحَدِيثِ النَّفْسِ وَالْعَزْمِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ
الْخَمْسَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ التَّفَكُّرِ
وَالتَّخَيُّلِ فِعْلُ زِنًا وَلَا مُقَدِّمَةٌ لَهُ فَضْلًا عَنْ الْعَزْمِ
عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْوَاقِعُ مِنْهُ تَصَوُّرُ قَبِيحٍ بِصُورَةِ حَسَنٍ فَهُوَ
مُتَنَاسٍ لِلْوَصْفِ الذَّاتِيِّ مُتَذَكِّرٌ لِلْوَصْفِ الْعَارِضِ بِاعْتِبَارِ
تَخَيُّلِهِ وَذَلِكَ لَا مَحْذُورَ فِيهِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَصَوُّرُ شَيْءٍ
فِي الذِّهْنِ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْخَارِجِ فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ مِنْ
تَخَيُّلِهِ وُقُوعَ وَطْئِهِ فِي تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةِ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى
الزِّنَا بِهَا قُلْت مَمْنُوعٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ فَرْضُ
مَوْطُوءَتِهِ هِيَ تِلْكَ الْحَسْنَاءُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا مَحْذُورَ
فِيهِ عَلَى أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ يَضُمُّ إلَيْهِ خُطُورَ الزِّنَا
بِتِلْكَ الْحَسْنَاءِ لَوْ ظَفَرَ بِهَا حَقِيقَةً لَمْ يَأْثَمْ إلَّا إنْ
صَمَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَاتَّضَحَ أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ
حَالُ غَيْرِ تِلْكَ الْخَوَاطِرِ الْخَمْسَةِ ، وَأَنَّهُ لَا إثْمَ إلَّا إنْ
صَمَّمَ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ بِتِلْكَ الْمُتَخَيَّلَةِ لَوْ ظَفَرَ بِهَا
فِي الْخَارِجِ .
قَالَ
ابْنُ الْبِزْرِيِّ وَيَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا
بُدَّ فِيهَا مِنْ نَهْيٍ خَاصٍّ أَيْ ، وَإِنْ اُسْتُفِيدَ مِنْ قِيَاسٍ ، أَوْ
قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْفِعْلِ فَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَغُسْلِ
الْجُمُعَةِ أَوْ حُرْمَتِهِ فَيُكْرَهُ كَلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ إذْ لَمْ يَصِحَّ
فِي النَّهْيِ عَنْهُ حَدِيثٌ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ عَنْ بَعْضِ
الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فَيُؤْجَرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصُونُ بِهِ
دِينَهُ وَاسْتَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَّا إذَا صَحَّ قَصْدُهُ
بِأَنْ خَشِيَ تَعَلُّقَهَا بِقَلْبِهِ وَاسْتَأْنَسَ لَهُ بِمَا فِي الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ مِنْ أَمْرِ { مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ أَنَّهُ يَأْتِي
امْرَأَتَهُ فَيُوَاقِعُهَا } ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ إدْمَانَ ذَلِكَ
التَّخَيُّلِ يُبْقِي لَهُ تَعَلُّقًا مَا بِتِلْكَ الصُّورَةِ فَهُوَ بَاعِثٌ
عَلَى التَّعَلُّقِ بِهَا لَا أَنَّهُ قَاطِعٌ لَهُ وَإِنَّمَا الْقَاطِعُ لَهُ
تَنَاسِي أَوْصَافِهَا وَخُطُورِهَا بِبَالِهِ وَلَوْ بِالتَّدْرِيجِ حَتَّى
يَنْقَطِعَ تَعَلُّقُهُ بِهَا رَأْسًا وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ
يَحْرُمُ عَلَى مَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ وَأَتَى امْرَأَتَهُ جَعْلُ
تِلْكَ الصُّورَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ الزِّنَا كَمَا قَالَ
عُلَمَاؤُنَا فِيمَنْ أَخَذَ كُوزًا يَشْرَبُ مِنْهُ فَتَصَوَّرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ
أَنَّهُ خَمْرٌ فَشَرِبَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ يَصِيرُ حَرَامًا عَلَيْهِ ا هـ
وَرَدَّهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَلَا دَلِيلَ
عَلَيْهِ وَإِنَّمَا بَنَاهُ عَلَى قَاعِدَةِ مَذْهَبِهِ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ
وَأَصْحَابُنَا لَا يَقُولُونَ بِهَا وَوَافَقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الزَّاهِدُ ،
وَهُوَ شَافِعِيٌّ غَفْلَةً عَنْ هَذَا الْبِنَاءِ ا هـ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ
عَلَى هَذِهِ الْآرَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْفَتَاوَى وَبَيَّنْت أَنَّ قَاعِدَةَ
مَذْهَبِهِ لَا تَدُلُّ لِمَا قَالَهُ فِي الْمَرْأَةِ وَفَرَّقَتْ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ صُورَةِ الْمَاءِ بِفَرْقٍ وَاضِحٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ
كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ قَوْلُ الْقَاضِي
حُسَيْنٍ كَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ لِمَا لَا يَحِلُّ يَحْرُمُ التَّفَكُّرُ فِيمَا
لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } فَمَنَعَ مِنْ التَّمَنِّي لِمَا لَا يَحِلُّ كَمَا
مَنَعَ مِنْ النَّظَرِ لِمَا لَا يَحِلُّ قُلْت اسْتِدْلَالُ الْقَاضِي بِالْآيَةِ
وَقَوْلُهُ عَقِبَهَا فَمَنَعَ مِنْ التَّمَنِّي إلَخْ صَرِيحَانِ فِي أَنَّ
كَلَامَهُ لَيْسَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ
السَّابِقَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي حُرْمَةِ تَمَنِّي حُصُولِ مَا لَا يَحِلُّ
لَهُ بِأَنْ يَتَمَنَّى الزِّنَا بِفُلَانَةَ ، أَوْ أَنْ تَحْصُلَ لَهُ نِعْمَةُ
فُلَانٍ بَعْدَ سَلْبِهَا عَنْهُ وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ كَلَامَهُ فِي
قَاعِدَةِ حُرْمَةِ تَمَنِّي الرَّجُلِ حَالَ أَخِيهِ مِنْ دِينٍ ، أَوْ دُنْيَا
قَالَ وَالنَّهْيُ فِي الْآيَةِ لِلتَّحْرِيمِ وَغَلَّطُوا مَنْ جَعَلَهُ
لِلتَّنْزِيهِ نَعَمْ إنْ ضَمَّ فِي مَسْأَلَتِنَا إلَى التَّخَيُّلِ
وَالتَّفَكُّرِ تَمَنِّيَ وَطْئِهَا زِنًا فَلَا شَكَّ فِي الْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ
حِينَئِذٍ مُصَمِّمٌ عَلَى فِعْلِ الزِّنَا رَاضٍ بِهِ وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ وَلَمْ
يَتَأَمَّلْ كَلَامَ الْقَاضِي هَذَا مَنْ اسْتَدَلَّ بِهِ لِلْحُرْمَةِ وَلَا مَنْ
أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَكُّرِ تَحْرِيمُ
التَّخَيُّلِ إذْ التَّفَكُّرُ إعْمَالُ النَّظَرِ فِي الشَّيْءِ كَمَا فِي
الْقَامُوسِ ا هـ .
- Fatawi ibnu hajar
alhaitami, kitabun-nikah juz 5 hal 265 [SYAFI'IYYAH] :
وسئل
في رجل جامع زوجته متفكراً في محاسن أجنبية فهل يحرم؟. فأجاب بقوله: الذي أفتى به
أبو القاسم بن البرزي بأنه لا يحل، وقد بسط الكلام على ذلك في ترجمته ابن السبكي في
طبقاته، ورجح عدم التأثيم لحديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما
لم تتكلم أو تعمل به» أي بالعمل الذي عزم عليه، وهذا لم يعمل بما عزم عليه اهـ.
ويؤيد التحريم قول القاضي في الصوم من تعليقه كما لا يحل النظر لما لا يحل له يحرم
التفكر فيه لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه} (البقرة: 267)، فمنع من التيمم
مما لا يحل كما منع من النظر إلى ما لا يحل، والله سبحانه وتعالى أعلم.