PERTANYAAN :
Zesty Elfaza
wakaf tunai niku pripun?
JAWABAN :
Mbah Jenggot II
Hukum Wakaf dengan uang tunai, ulama’ berbeda pendapat :
Menurut mayoritas fuqoha’ tidak sah. Sedang mutaqaddim in Hanafiyyah dan sebagian ulama’ Malikiyyah memperbole hkan dalam hal uang tunai itu berupa dirham dan dinar.المغ ني ج: 5 ص: 373
أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم
والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا
شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك
وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا
بالإتلاف لا يصح فيه ذلك وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من
أجاز إجارتها
مختصر اختلاف العلماء ج: 4 ص: 163
وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن
تكون موقوفة وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه
فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا
تكون مملوكة
ردالمختار علىالدر المختار 4\560
قال المصنف فىالمنح ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الروميّة
وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقت كل
منقول فيه تعامل كما لا يخفى, فلا يحتاج على هذا الى تخصيص القول بجواز
وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الانصارى والله تعالى اعلم, وقد افتى
مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اهـ ما فى المنح
الفقه الاسلامى 8\162
وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطا لما يجوز وقفه, وما لايجوز فقالوا :
الذى يجوز وقفه هو كلّ ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان
اصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.
وما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما
ليس بحلى, والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لايصح وقفه فى قول جماعة من
الفقهاء لأن ّالوقف تحبيس الأصل,وتسب يل الثمرة,وما
لا ينتفع به الا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف, لأنه لايمكن الانتفاع به على
الدوام الا ان متقدمى الحنفية اجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل
والموزون, لكن الظاهر انه لا يجوز الان لعدم التعامل به كما سيأتى
Masaji Antoro
Menambah sedikit :Tapi bila uang tersebut kemudian digunakan pembanguna n masjid menurut Abu Muhammad juga tergolong WAKAF
وقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه
Fath al-Muiin III/161